ابْنِ شِهَابٍ (١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (٣): أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (٤) ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. [حديث: ٢١٥٣ راجع: ٢١٥٢، تحفة: ١٤١٠٧ حديث: ٢١٥٤ أطرَافه: ٢٢٣٢، ٢٥٥٦، ٦٨٣٨، أخرجه: م ١٧٠٤، د ٤٤٦٩، س في الكبرى ٧٢٥٩، ق ٢٥٦٥، تحفة: ٣٧٥٦].
٦٧ - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ
٢١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٥)، أَنَا شُعَيْبٌ (٦)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧)، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (٨): قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اشْتَرِي
"لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ" في هـ، ذ: "لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ". "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ" كذا في ذ، وفي نـ: "باب البيع والشراء". "قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ" في نـ: "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ".
===
(١) " ابن شهاب" محمد الزهري.
(٢) ابن عتبة، "قس" (٥/ ١٣٤).
(٣) الجهني، "قس" (٥/ ١٣٤).
(٤) هو: الحبل المنسوج أو المفتول، "ع" (٨/ ٤٥٨).
(٥) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(٦) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(٧) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(٨) ابن العوّام، "قس" (٥/ ١٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute