للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١)، ثَنَا اللَّيْثُ (٢)، ثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ (٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ (٤) زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ (٥)، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (٦) ". [أطرافه: ٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٢٥٥٥، ٦٨٣٧، ٦٨٣٩، أخرجه: م ١٧٠٣، س في الكبرى ٧٢٤٥، تحفة: ١٤٣١١].

٢١٥٣ و ٢١٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٧)، ثَنِي مَالِكٌ (٨)، عَنِ

"ثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ".

===

(١) " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٢) "الليث" الإمام المصري.

(٣) "سعيد المقبري" يروي "عن أبيه" أبي سعيد كيسان المدني مولى بني ليث.

(٤) بالبينة أو الحبل أو الإقرار، "ع" (٨/ ٤٥٥).

(٥) قوله: (ولا يُثرِّبْ) من التثريب، وهو التعيير والاستقصاء في اللوم، أي: لا يزيد في الحدّ، ولا يؤذيها بالكلام، قال الخطابي: معناه أن لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحدّ، قال مالك: هو عيب في العبد والأمة، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقول الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، وقالت الحنفية: هو عيب في الجارية دون الغلام، ثم هل يجلدها السيّد أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: نعم، وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحدَّ أو الجلدَ إلا الإمام بخلاف التعزير، "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٥).

(٦) هذا مبالغة في التحريض ببيعها، "ع" (٨/ ٤٥٥).

(٧) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.

(٨) "مالك" الإمام المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>