للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. [طرفاه: ٦٠٨٣، ٧٣٤٠، أخرجه: م ٢٥٢٩، د ٢٩٢٦، تحفة: ٩٣٠].

٣ - بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ (١)

وَبِهِ (٢) قَالَ الْحَسَنُ (٣).

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٤)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي عُبَيْدٍ (٥)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ (٦): أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ (٧): عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. [راجع: ٢٢٨٩].

"فَصَلُّوا" كذا في ذ، وفي نـ: "صَلُّوا".

===

(١) قوله: (فليس له أن يرجع) أي عن الكفالة بل هي لازمة، وقد استقرّ الحق في ذمته، ويحتمل أن يريد: فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفّل، ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع، ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع، لَمَا صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على المديون حتى يوفي أبو قتادة لاحتمال أن يرجع، فيكون [قد] صلى على مديون دينه باقٍ عليه، "ف" (٤/ ٤٧٤).

(٢) أي: بعدم الرجوع.

(٣) البصري.

(٤) "أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل البصري. [هذا الحديث الثامن من ثلاثيات البخاري].

(٥) "يزيد بن أبي عبيد" مولى سلمة بن الأكوع.

(٦) "سلمة بن الأكوع" هو ابن عمرو بن الأكوع.

(٧) هو: الحارث بن ربعي الأنصاري، "قس" (٥/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>