للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ (٢)، ثَنَا عَمْرٌو (٣)، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ (٤)، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٥) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ (٦)، قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا (٧) "، فَلَمْ يَجِئْ

===

(١) " علي بن عبد الله" المديني.

(٢) ابن عيينة، "قس" (٥/ ٢٩٧).

(٣) "عمرو" هو ابن دينار المكي.

(٤) "محمد بن علي" ابن الحسين بن علي بن أبي طالب.

(٥) "جابر بن عبد الله" الأنصاري.

(٦) قوله: (مال البحرين) المراد به مال الجزية، والبحرين: موضع بين البصرة وعمان، وكان العامل عليها من جهته -صلى الله عليه وسلم- العلاء بن الحضرمي، "ع" (٨/ ٦٦١).

(٧) قوله: (قد أعطيتك هكذا وهكذا) في الطريق التي في "الشهادات" (ح: ٢٦٨٣): "هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه، ثلاث مرات"، وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر حديث الباب: "فعددتها فإذا هي خمس مائة وقال: خذ مثليها"، ووجه دخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تكفَّل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عِدَةٍ، وكان -صلى الله عليه وسلم- يحب الوفاء بالوعد فنفَّذ أبو بكر ذلك، قاله في "الفتح" (٤/ ٤٧٥).

قال العيني (٨/ ٦٦٢): جمهور العلماء -منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد- على أنّ إنجاز العِدَة مستحبّ، وأوجبه الحسن وبعض المالكية، وقد استدلّ بعض الشافعية بهذا الحديث على وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنهم زعموا أنه من خصائصه، ولا دلالة فيه أصلًا، لا على الوجوب ولا على الخصوصية، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>