للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ (١) فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً (٢) فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا (٣). [أطرافه: ٢٥٩٨، ٢٦٨٣، ٣١٣٧، ٣١٦٤، ٤٣٨٣، أ خرجه: م ٢١٤، تحفة: ٢٦٤٠، ٢٥٤١].

===

(١) الصديق.

(٢) قوله: (فحثى لي حثية) بفتح الحاء المهملة، والحثية: ملءُ الكف، وقال ابن قتيبة: هي الحفنة (١)، وقال ابن فارس: هي ملء الكفين، والفاء في "فحثى" عطف على محذوف، تقديره: خذ هكذا، وأشار بيديه، وفي الواقع هو تفسير لقوله: خذ هكذا، قاله العيني (٨/ ٦٦١).

قال صاحب "الفتح" (٤/ ٤٧٥): فيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جَرّ ذلك نفعًا لنفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدًا على صحة دعواه، ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعلمه، فَيُسْتَدَلّ به على جواز مثل ذلك للحاكم، انتهى.

قال الكرماني (١٠/ ١٢٥): أما تصديق أبي بكر رضي الله عنه جابرًا في دعواه فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من كذب عليّ متعمِّدًا فليتبوأ مقعده من النار" فهو وعيد، ولا يظنّ بأن مثله يَقْدَم عليه، انتهى.

قال العيني (٨/ ٦٦٢): فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا يُقْبَل إلا ببيِّنة.

(٣) قوله: (خذ مثليها) أي حثَى له أبو بكر حثية، فجاء خمس مائة، ثم قال: خذ مثليها ليصير ثلاث مرات، فصار الجملة ألفًا وخمس مائة، كذا في "عمدة القاري" (٨/ ٦٦١).


(١) في الأصل: "الخفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>