للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [أطرافه: ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤، أخرجه: م ١٤٩٢، د ٢٢٤٥، س ٣٤٠٢، ق ٢٠٦٦، تحفة: ٤٨٠٥].

٤٥ - بَابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي (١) حَيْثُ شَاءَ (٢)، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ (٣)

٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (٤) بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٦)، عَنْ مَحْمُودِ (٧) بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ (٨) أَنَّ

"نا إبراهيم" في نـ: "قال: نا إبراهيم".

===

(١) اكتفاء بالإذن الأول، "خ" (١/ ٢٥٣).

(٢) قوله: (حيث شاء) قال ابن بطال: لا يقتضي لفظ الحديث أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر بقوله: "أين تحب أن أصلي لك" فكأنه قال: بابٌ إذا دخل بيتًا هل يصلي حيث شاء أو حيث أمر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - استأذنه في موضع الصلاة ولم يُصَلِّ حيث شاء، "كرماني" (٤/ ٨٣).

(٣) بالجيم، ويجوز كونه بالحاء المهملة، أي: لا يتفحّص موضعًا يصلي فيه، "خ" (١/ ٢٥٣).

(٤) "عبد الله" هو القعنبي.

(٥) "إبراهيم بن سعد" سبط عبد الرحمن بن عوف.

(٦) "ابن شهاب" الزهري.

(٧) "محمود" الخزرجي الأنصاري.

(٨) "عتبان بن مالك" كعمران، الأنصاري السالمي المدني الأعمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>