(٢) قوله: (حيث شاء) قال ابن بطال: لا يقتضي لفظ الحديث أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر بقوله:"أين تحب أن أصلي لك" فكأنه قال: بابٌ إذا دخل بيتًا هل يصلي حيث شاء أو حيث أمر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - استأذنه في موضع الصلاة ولم يُصَلِّ حيث شاء، "كرماني"(٤/ ٨٣).
(٣) بالجيم، ويجوز كونه بالحاء المهملة، أي: لا يتفحّص موضعًا يصلي فيه، "خ"(١/ ٢٥٣).
(٤)"عبد الله" هو القعنبي.
(٥)"إبراهيم بن سعد" سبط عبد الرحمن بن عوف.
(٦)"ابن شهاب" الزهري.
(٧)"محمود" الخزرجي الأنصاري.
(٨)"عتبان بن مالك" كعمران، الأنصاري السالمي المدني الأعمى.