(١) قوله: (إذا وجد مال ظالمه) أي: هل يأخذ منه بقدر حقِّه ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار، كذا في "الفتح"(٥/ ١٠٨).
وفي "العيني"(٩/ ٢١٢): قال النووي: من له حق على رجل وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهذا مذهبنا، ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك، وقال ابن بطال: وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا كان على الجاحد للمال دين فليس له أن يأخذ إلا مقدارَ ما يكون فيه أسوة الغرماء، وعن أبي حنيفة: يأخذ من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، ومن المكيل المكيل، ومن الموزون الموزون، ولا يأخذ غير ذلك، وقال زفر: له أن يأخذ العرض بالقيمة، انتهى.
(٢)"وقال ابن سيرين" محمد، وصله عبد بن حميد.
(٣) أي: يأخذ مثل ماله، "قس"(٥/ ٥٢٢).
(٤) قوله: (يقاصّه) أصله: يقاصصه، أراد أن يأخذ مثل ماله، قوله:"قرأ" إشارة إلى أنه احتجّ فيما ذهب إليه بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}، يعني: لا يزيد ولا ينقص، "ع"(٩/ ٢١٢).