للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنِي عُرْوَةُ (١) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ (٢) بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ (٣) رَجُلٌ مِسِّيكٌ (٤)، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ (٥) أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ (٦) ". [راجع: ٢٢١١، تحفة: ١٦٤٧٥].

"مِسِّيكٌ" في نـ: "مَسِيكٌ".

===

(١) " عروة" هو ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه.

(٢) أم معاوية، "قس" (٥/ ٥٢٢).

(٣) أي: صخر بن حرب، والد معاوية، "قس" (٥/ ٥٢٢).

(٤) قوله: (رجل مِسِّيك) كسِكِّين، قال في "الفتح": هو بكسر الميم والتشديد للأكثر، قاله عياض، قال: وفي رواية كثير من أهل الإتقان بالفتح والتخفيف، وقيده بعضهم بالوجهين، وقال ابن الأثير: المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف، والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد، والله أعلم، انتهى كلام "الفتح" (٥/ ١٠٨).

(٥) قوله: (عليَّ حرج) أي: إثم "أن أطعم"، قوله: "لا حرج عليك أن تطعميهم" أن مصدرية، تقديره: لا حرج عليك بإطعامك إياهم "بالمعروف" أي بقدر يتعارف أن يأكل العيال، وهذا الحديث يشتمل على أحكام، وهي وجوب النفقة للأولاد وأنها مقدَّرة بالكفاية لا بالأمداد، وجوازُ سماع كلام الأجنبية، وذكر الإنسان بما يكره للحاجة، وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها، وجواز خروج المرأة من بيتها لحاجتها، وقد استدلّ [به] من يرى بجواز الحكم على الغائب، قلت: هذا استدلال فاسد من وجهين: أحدهما: أنه كان فتوى لا حكمًا، والآخر: أن أبا سفيان كان حاضرًا بالبلد، "ع" (٩/ ٢١٣).

(٦) مطابقته للترجمة من حيث إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لهندٍ بالأخذ من مال زوجها، "ع" (٩/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>