للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - بَابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٢١١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (١)، ثَنَا لَيْثٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤)، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا (٥)، أَوْ يُخَيِّرْ (٦) أَحَدُهُمَا الآخَرَ (٧) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا،

"ثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "ثَنَا اللَّيْثُ". "وَإنْ تَفَرَّقَا" في نـ: "فَإنْ تَفَرَّقَا".

===

(١) " قتيبة" ابن سعيد الثقفي.

(٢) "ليث" ابن سعد الإمام.

(٣) "نافع" مولى ابن عمر.

(٤) "ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-.

(٥) تأكيد لما قبله.

(٦) بالجزم والنصب، "ك" (١٠/ ٩).

(٧) قوله: (أو يخيّر أحدُهُما الآخرَ) قال بعضهم: يخيِّرْ بإسكان الراء عطفًا على قوله: "ما لم يتفرقا"، ويحتمل نصب الراء على أنّ "أو" بمعنى إلا أَنْ، انتهى. واختار العيني الثاني فقط.

قال النووي: معنى "أو يخيِّرُ أحدُهما الآخرَ" يقول له: اختَرْ، أي: إمضاءَ البيع، فإذا اختار وجب البيع، أي: لزم وانبرم. قال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث، وكذلك قوله في آخره: "وإن تفرّقا بعد أن تبايعا" فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة، انتهى.

قال العيني: [قوله:] أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، فيما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>