"ثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "ثَنَا اللَّيْثُ". "وَإنْ تَفَرَّقَا" في نـ: "فَإنْ تَفَرَّقَا".
===
(١) " قتيبة" ابن سعيد الثقفي.
(٢) "ليث" ابن سعد الإمام.
(٣) "نافع" مولى ابن عمر.
(٤) "ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-.
(٥) تأكيد لما قبله.
(٦) بالجزم والنصب، "ك" (١٠/ ٩).
(٧) قوله: (أو يخيّر أحدُهُما الآخرَ) قال بعضهم: يخيِّرْ بإسكان الراء عطفًا على قوله: "ما لم يتفرقا"، ويحتمل نصب الراء على أنّ "أو" بمعنى إلا أَنْ، انتهى. واختار العيني الثاني فقط.
قال النووي: معنى "أو يخيِّرُ أحدُهما الآخرَ" يقول له: اختَرْ، أي: إمضاءَ البيع، فإذا اختار وجب البيع، أي: لزم وانبرم. قال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث، وكذلك قوله في آخره: "وإن تفرّقا بعد أن تبايعا" فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة، انتهى.
قال العيني:[قوله:] أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، فيما إذا