للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (١)، عَنْ عَطَاءٍ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ (٣) لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ (٤)، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ (٥) وَالثُّلُثَ (٦)، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ (٧) الثُّمُنَ (٨) وَالرُّبُعَ (٩)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ (١٠) وَالرُّبُعَ (١١). [راجع: ٢٧٤٧].

٦ - بَابُ قَولِهِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (١٢)} الآيَةَ [النساء: ١٩]

"قَولِهِ" سقط في نـ. " {كَرْهًا} " زاد في ذ بعده: " {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} ".

===

(١) اسمه عبد الله.

(٢) هو ابن أبي رباح.

(٣) واجبة على ما يراه الموصي من المساواة والتفضيل، "قس" (١٠/ ١٥٦).

(٤) أي: بآية المواريث.

(٥) إن كان للميت ولد ذكر أو أنثى، "قس" (١٠/ ١٥٦).

(٦) إن لم يكن له ولد.

(٧) أي: الزوجة.

(٨) مع الولد.

(٩) مع عدمه.

(١٠) أي: مع عدم الولد.

(١١) أي: مع الولد.

(١٢) قوله: ({أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ}) أي: "أن ترثوا" في موضع رفع على الفاعلية بـ "يَحِلُّ" أي: لا يحل لكم إرثُ النساء، والنساء مفعول به إما على

<<  <  ج: ص:  >  >>