(٣) يتعلق بقوله: "أخبرني عبد الله"، وجملة:"وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " معترضة بينهما، "ع"(١٥/ ٤٥٢).
(٤) مرَّ بيان الاختلاف فيه (برقم: ٩٩٠).
(٥) قوله: (باب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلَها وصفتها ومحلها، والاقتصارُ على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث، وقد يؤخذ منه الثاني. أما حكمها: فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: أولها: قول ابن جرير الطبري أنها من المستحبات، وادعى الإجماع على ذلك، ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماعَ على أنها تجب في الجملة بغير حصر، ثالثها: تجب مرة في العمر في صلاة أو في غيرها، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما، رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه، خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي: وإسحاق بن راهويه، سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين