للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ (١) -وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ مَسَحَ (٢) عَنْهُ -أَنَّهُ رَأَى (٣) سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ (٤). [راجع: ٤٣٠٠].

٣٢ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٥)

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعَيْبٌ". "مَسَحَ عَنْهُ" في نـ: "مَسَحَ عَلَيهِ".

===

(١) مصغر الصعر بالمهملتين والراء، العذري بضم المهملة وسكون المعجمة وبالراء، "ك" (٢٢/ ١٥٥).

(٢) مرَّ بيانه (برقم: ٤٣٠٠).

(٣) يتعلق بقوله: "أخبرني عبد الله"، وجملة: "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " معترضة بينهما، "ع" (١٥/ ٤٥٢).

(٤) مرَّ بيان الاختلاف فيه (برقم: ٩٩٠).

(٥) قوله: (باب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلَها وصفتها ومحلها، والاقتصارُ على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث، وقد يؤخذ منه الثاني. أما حكمها: فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: أولها: قول ابن جرير الطبري أنها من المستحبات، وادعى الإجماع على ذلك، ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماعَ على أنها تجب في الجملة بغير حصر، ثالثها: تجب مرة في العمر في صلاة أو في غيرها، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما، رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه، خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي: وإسحاق بن راهويه، سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين

<<  <  ج: ص:  >  >>