للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبِيدَةُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: "مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ (٢) وَقُبُورَهُمْ (٣) نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا (٤) عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ". [راجع: ٢٩٣١].

٥٩ - بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ

٦٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٧)، عَنِ الأَعْرَجِ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ (٩) بْنُ

"كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ" في نـ: "قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ". "عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى" كذا في ذ، حـ، سـ، وفي نـ: "عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى". "غَابَتِ الشَّمْسُ" زاد في نـ: "وَهِيَ صَلاةُ الْعَصْرِ".

===

(١) بفتح المهملة وكسر الموحدة: السلماني بسكون اللام، "ك" (٢٢/ ١٧٨).

(٢) أي: أحياء.

(٣) أي: أمواتًا.

(٤) قوله: (كما شغلونا … ) إلخ، وجه التشبيه اشتغالهم بالنار مستوجب لاشتغالهم عن جميع المحبوبات، فكأنه قال: شغلهم الله عنها كما شغلونا عنها. قوله: "وهي صلاة العصر" قال الكرمانى: هو تفسير من الراوي إدراجًا منه، وقال بعضهم: فيه نظر؛ لأنه وقع في "المغازي" (ح: ٤١١١): "إلى أن غابت الشمس" وهو مشعر بأنها العصر، قلت: ها هنا أيضًا قال: "حتى غابت الشمس"، وهذا لا يدل على أنها العصر وحده؛ لأنه يجوز أن يكون الظهر معه؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي الظهر، "ع" (١٥/ ٤٨٠).

(٥) هو ابن المديني.

(٦) ابن عيينة.

(٧) بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٥/ ٤٨٠).

(٨) عبد الرحمن بن هرمز.

(٩) قوله: (قدم الطفيل) بضم الطاء وفتح الفاء "ابن عمرو" الدوسي، أسلم الطفيلُ وصدَّق النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بمكة، ثم رجع إلى بلاد قومه، فلم يزل مقيمًا بها حتى هاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يزل مقيمًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى قبض، ثم كان مع المسلمين حتى قُتِل باليمامة. قوله: "إن دوسًا قد عصت وأبت" أي: امتنعت عن الإسلام، وهذا من خُلُقه العظيم ورحمته على العالمين حيث دعا لهم وهم طلبوا الدعاءَ عليهم، وحكى ابن بطال: أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء عليهم، ودليله قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: ١٢٨]، ثم قال: الأكثرون على أن لا نسخ، وأن الدعاء [على] المشركين جائز، "ع" (١٥/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>