للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - بَابُ الْمُبَاشَرَةِ (١) لِلصَّائِمِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ (٢): يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا (٣).

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ (٤)، عَنِ الْحَكَمِ (٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٦)، عَنِ الأَسْوَدِ (٧)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ (٨)، وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ (٩) (١٠).

"عَنْ شُعْبَةَ" في هـ، ذ: "عَنْ سَعِيدٍ"، وفي نـ: "قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ".

===

= حكاه في "الاستذكار" (١) عن الحسن بن صالح بن حي. والسابع: أنه لا يبطل صومه إِلَّا أن تطلع الشمس قبل أن يغتسل ويصلّي فيبطل صومه، قاله ابن حزم بناءً على مذهبه في أن المعصية عمدًا تبطل الصوم، انتهى مختصرًا.

(١) الملامسة، ليس المراد: الجماع بهذه الترجمة، "ع" (٨/ ٨٤).

(٢) مما وصله الطحاوي ["شرح معاني الآثار" (٢/ ٩٥)"قس" (٤/ ٥٤٣).

(٣) أي: يحل له كل شيء إلَّا الجماع.

(٤) "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

(٥) "الحكم" هو ابن عتبة.

(٦) النخعي.

(٧) هو ابن يزيد خال إبراهيم، "قس" (٤/ ٥٤٣).

(٨) المراد بالمباشرة: غير الجماع، "ع" (٨/ ٨٤).

(٩) بكسر الهمزة وسكون الراء العضو، "ع" (٨/ ٨٥).

(١٠) قوله: (كان أملككم لإربه) قال النووي: روي هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحتين، ومعناها بالكسر الحاجة، وكذا بالفتح،


(١) في الأصل: "حكاه في الاستنكار".

<<  <  ج: ص:  >  >>