للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا". [راجع: ١٢٦٥، أخرجه: م ١٢٠٦، س ٢٨٥٣، ق ٣٠٨٤، تحفة: ٥٤٥٣].

٢٢ - بَابُ الْحَجِّ وَالنَّذرِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ (١) يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٢)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٣)، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ (٥)، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". [طرفاه: ٦٦٩٩، ٧٣١٥، أخرجه: س ٢٦٣٢، تحفة: ٥٤٥٧].

"وَالنَّذرِ" كذا في سفـ، وفي نـ: "وَالنُّذُورِ". "قَالَ: حُجِّي عَنْهَا" كذا في قتـ، وفي نـ: "قَالَ: نَعَم حُجِّي عَنْهَا". "قَاضِيَةً" كذا في هـ، وفي حـ، سـ: "قَاضِيَتَه".

===

(١) قوله: (والرجل) بالجرّ عطف على المجرور فيما قبله، والترجمة مشتملة على حكمين، "ع" (٧/ ٥٤٥).

(٢) "موسى بن إسماعيل" المنقري التبوذكي.

(٣) "أبو عوانة" هو الوضاح اليشكري.

(٤) الأسدي.

(٥) قوله: (اقضوا الله) قال ابن بطال (٤/ ٤٧١): خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء، وهو قوله: "اقضوا الله"، انتهى. فبهذه الحيثية طابق الحديث للجزء الثاني من الترجمة أيضًا، قال مالك والليث: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام ولا ينوب عن فرضه، فإن أوصى الميت بذلك فعند أبي حنيفة ومالك يخرج من ثلثه، وهو قول النخعي، وعند الشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>