للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ (١) يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ (٢)، فَقَالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ (٣) كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ. [راجع: ٢٨٤٦، أخرجه: م ٢٤١٥، س في الكبرى ٨٨٦٠، تحفة: ٣٠٣١].

٣ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: ٥٣]. فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ (٤)

٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَّثنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ (٥)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٦)، عَنْ أَبِيَ مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -

"حَفِظْتُهُ مِنْهُ" كذا في قتـ، وفي نـ: "حَفِظْتُهُ". "حَمَّادٌ" في ذ: "حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ".

===

(١) أي: سفيان الثوري.

(٢) أي: مكان يوم الخندق.

(٣) أي: من محمد بن المنكدر.

(٤) قوله: (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به: أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة ما يصدق [عليه] وجود الإذن، وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق، وأراد البخاري أن صيغة " {يُؤْذَنَ لَكُمْ} " على البناء للمجهول تصح للواحدة فما فوقه، وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد، "ف" (١٣/ ٢٤٠).

(٥) السختياني.

(٦) اسمه عبد الرحمن النهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>