٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَّثنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ (٥)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٦)، عَنْ أَبِيَ مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -
"حَفِظْتُهُ مِنْهُ" كذا في قتـ، وفي نـ:"حَفِظْتُهُ". "حَمَّادٌ" في ذ: "حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ".
===
(١) أي: سفيان الثوري.
(٢) أي: مكان يوم الخندق.
(٣) أي: من محمد بن المنكدر.
(٤) قوله: (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به: أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة ما يصدق [عليه] وجود الإذن، وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق، وأراد البخاري أن صيغة " {يُؤْذَنَ لَكُمْ} " على البناء للمجهول تصح للواحدة فما فوقه، وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد، "ف"(١٣/ ٢٤٠).