للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - بَابٌ (١) إِذَا قَالَ: أَرْضِي (٢) أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ للهِ عَنْ أُمِّي، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

٢٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (٣)، ثَنَا مَخْلَدُ (٤) بْنُ يَزِيدَ،

"للهِ" ثبت في ذ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّد" زاد في نـ: "ابنُ سَلَامٍ". "ثَنَا مَخْلَدُ" في نـ: "أَنَا مَخْلَدُ".

===

الآخر للشافعي أن الوقف لا يصح حتى يعيِّنَ جهة مصرفه وإلا فهو باقٍ على ملكه، وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفتُه، وأطلق فهو محل اختلاف، وإن قال: وقفتُه [لله]، خرج عن ملكه جزمًا، ودليله قصة أبي طلحة، هذا ما قاله ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٣٨٥).

وفي "الهداية" (٣/ ١٥): قال أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يُعَلِّقَه بموته، فيقول: إذا متُّ فقد وقفتُ داري على كذا، وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول، وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا ويسلِّمه إليه، وهو عند أبي حنيفة حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية، ثم قيل: المنفعة معدومة، فالتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف عنده أصلًا، والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية، وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى عباده فيلزم، ولا يباع ولا يورث، انتهى.

(١) بالتنوين.

(٢) قوله: (إذا قال: أرضي … ) إلخ، هذه الترجمة أخصّ من التي قبلها؛ لأن الأُولى فيما إذا لم يعيّن المتصدق عنه ولا المتصدق عليه، وهذه فيما إذا عيّن المتصدق عنه فقط، "فتح الباري" (٥/ ٣٨٥).

(٣) "محمد" ابن سلام هو البيكندي.

(٤) "مخلد" بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام.

<<  <  ج: ص:  >  >>