للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - بَابُ مِيرَاثِ الأَسِيرِ (١)

وَكَانَ شُرَيْحٌ (٢) يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ (٣). وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ (٤) وَصِيَّةَ الأَسِيرِ، وَعَتَاقَتَه، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُه، يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ.

٦٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ (٥)، -

"وَعَتَاقَتَهُ" كذا في ذ، ولغيره: "وَعَتَاقَهُ". "مَا شَاءَ" كذا في هـ، ذ، وفي ذ: "مَا يَشَاءُ".

===

(١) قوله: (ميراث الأسير) الذي في أيدي العدو، واختلف فيه، فعن ابن المسيب: لا يورث الأسير، رواه أبو بكر بن أبي شيبة عنه، وفي رواية عنه: يورث، وعن الزهري روايتان نحوه ["المصنف" (١١/ ٣٨٠، ١٢/ ٢٩٣) وعنه: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. ونقل ابن بطال (٨/ ٣٧٨) عن أكثر العلماء: أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له، وهذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور، وذلك لأن الأسير إذا كان مسلمًا فهو داخل تحت عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالًا فهو لورثته"، وهو من جملة المسلمين الذين تجري عليهم أحكام المسلمين، فلا تزوج امرأته ولا يقسم ماله ما تحققت حياته وعلم مكانه، فإذا انقطع خبره وجهل حاله فهو مفقود تجري فيه أحكام المفقود، "ع" (١٦/ ٤٤).

(٢) هو: ابن الحارث القاضي الكندي الكوفي، "ع" (١٦/ ٤٤).

(٣) أي: إلى ميراثه، "قس" (١٤/ ٢٠٣).

(٤) أمر من الإجازة.

(٥) ابن ثابت الأنصاري، [وأبو حازم] هو: سلمان الأشجعي. [نظر: "عمدة القاري" (١٦/ ٤٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>