للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْفُسِهِمْ". أَوْ كَمَا قَالَ (١). [أخرجه: م ١٠٥٩، ت ٣٩٠١، س ٢٦١٠، تحفة: ١٢٤٤، ١٥٩٥].

٦٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ (٢)، حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ (٣) أَوْ: "مِنْ أَنْفُسِهِمْ".

[راجع: ٣١٤٦].

"أَبُو الْوَلِيدِ" في نـ: "هِشَامُ بنُ عَبدِ الملكِ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في ذ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

(١) الشك من الراوي.

(٢) هو هشام بن عبد الملك.

(٣) قوله: (ابن أخت القوم منهم) واحتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام، وبه قال شريح والشعبي والنخعي ومسروق وعلقمة وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ويحيى بن آدم وغيرهم من الأئمة، وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم، منهم: علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايتين عنه، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح والخلفاء الأربعة، على ما قاله القاضي أبو حازم. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم إلى أن الميراث ليس لذوي الأرحام، فمن مات ولم يخلف وارثًا ذا فرض أو عصبةً فماله لبيت المال، وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول وسعيد بن المسيب والشافعي وأهل المدينة وأهل الظاهر، إلا أن أصحاب الشافعي يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه روايتان فيه، "ع" (١٦/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>