للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ: أنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ (٣) فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ (٤).

٢٦ - بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ (٥) عَلَى الْوَالِدِ (٦) وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ (٧)

٦٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "مِثْلَهُ" في نـ: "بِمِثْلِهِ".

===

(١) الفارسي البغدادي، روى عنه البخاري بدون واسطة في "باب الوصايا"، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٢) ابن قدامة، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٣) أي: الصحابة رضي الله عنهم، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٤) أي: مثل الحديث المذكور، وهو رواية وهيب المذكورة، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٥) أي: دية المرأة المقتولة، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٦) أي: والد القاتلة، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٧) قوله: (لا على الولد) قال ابن بطال (٨/ ٥٥٢، ٥٥٣): يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها؛ لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا تعقل الإخوة من الأم، قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها، إذا لم يكن من عصبتها، "ع" (١٦/ ١٨٤ - ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>