وَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ (٤): طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي يَقْرأُ بِالطُّورِ.
"أَجْزَأَتْ" في قا: "أَجزَتْ". "صَلَاةِ الْفَجْرِ" في ذ: "صَلَاةِ الصُّبحِ". "يَقْرَأُ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"وَيَقْرأُ".
===
(١) أي: جهر كرد بآن، "شيخ"[بالفارسية].
(٢) يعني خفي خواند، "شيخ"[بالفارسية].
(٣) قوله: (أجزأت) من الإجزاء، وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. واستدلّ به الشافعية على استحباب ضمّ السورة إلى الفاتحة، وهو ظاهر الحديث، وعند أصحابنا يجب ذلك، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها: ما رواه أبو سعيد قال رضي الله عنه: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها"، رواه ابن عدي في "الكامل"(٤/ ١١٦)، ورواه الترمذي (ح: ٢٣٨)، وابن ماجه (ح: ٨٣٩). وروى أبو داود (ح: ٨١٨) وقال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر"، رواه ابن حبان في "صحيحه"(١٧٩٠)، ورواه أحمد، وأبو يعلى في "مسنديهما". وروى ابن عدي من حديث ابن عمر: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا، "عيني" (٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨) ملخّصًا.
(٤) "قالت أم سلمة" هذا فيما وصله المؤلف في الحج [ح: ١٦١٩].