للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ (١)

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٢)، أَنَا شُعَيْبٌ (٣)، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٤)، عَنِ الأَعْرَجِ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: اقْسِمْ (٦) بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. فَقَالَ: "لَا"، فَقَالُوا: تَكْفُونَا

"تَكْفُونَا" في ذ: "تَكْفُونَنَا".

===

(١) أي: من مزارعة وغيرها، "ف" (٥/ ٣٢٢).

(٢) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.

(٣) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(٤) "أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان الزيات القرشي أبو عبد الرحمن المدني.

(٥) "الأعرج" هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني.

(٦) قوله: (اقسم بيننا وبين إخواننا) أي المهاجرين، "فقال" النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا" وذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- كره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم، قوله: "فقالوا" أي فقالت الأنصار حينئذ: "تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة" بفتح الراء، وهذا يسمى بعقد المساقاة، والمؤونة هي التعب والشدة، والمراد بها ها هنا التربية والسقي والجداد ونحوها، قوله: "قالوا: سمعنا وأطعنا" أي قالت الأنصار والمهاجرين كلهم: سمعنا وأطعنا، يعني امتثَلْنا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أشار إليه، كذا في "الكرماني" (١٢/ ٣٠) و"العيني" (٩/ ٦١٨). ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٣٢٥) في "كتاب الحرث"، قال الكرماني: فإن قلت: أين الشرط؟ وإن كان فأيّ شرط هو من الأقسام الثلاثة؟ قلت: تقديره: إن تكفونا المؤونة نقسم أو نشرككم، فهذا شرط لغوي اعتبره الشارع (١)، انتهى.


(١) في الأصل: "اعتبره المؤلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>