(٢) قوله: (أبواب الحرث والمزارعة) مفاعلة من الزرع، وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج، وهي فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز، وعليه الفتوى لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها، والقياس يُتْرَكُ بالتعامل، "الهداية"(٢/ ٣٣٧).
(٣) أي: من كل واحد من الزرع والغرس، وهذا القيد لا بدّ منه لحصول الأجر، "ع"(٩/ ٣).
(٤) قوله: (وقول الله … ) إلخ، بالجر عطف على قوله:"فضل الزرع"، وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث والزرع، وأيضًا تدلّ على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، "ع"(٩/ ٣).