(٢) قوله: (فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي) واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها أن ترجع في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم -منهم الحنفية-: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها، وعن الحسن: ليس لها أن تنقض، وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية، واللَّه أعلم، قاله ابن حجر في "الفتح"(٩/ ٣٠٤ - ٣٠٥). قال في "الهداية"(١/ ٢١٦) حيث قال: لها أن ترجع في ذلك؛ لأنها أسقطت حقًّا لم يجب بعد فلا يسقط، انتهى.
(٣) أصله: يتصالحا.
(٤) هو نزع الذكر من الفرج قبيل الإنزال.
(٥) أي: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، "ف"(٩/ ٣٠٥).