الفَصْلُ التَّاسعُ عشر في بيان ما أورده البُخاريُّ بغير إسناد
قال العيني (١): قد أكثر البُخاري من الأحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم بغير إسناد، فإن كان بصيغة جزم: كـ "قال" و"رَوى" ونحوهما، فهو حكم منه بصحته، وما كان بصيغة التمريض: كـ "رُوِي" ونحوِه، فليس فيه حكم بصحته، ولكن ليس هو واهيًا، إذ لو كان واهيًا لما أدخله في "صحيحه".
فإن قلت: قد قال: "ما أدخلتُ في "الجامع" إلَّا ما صحَّ"، يخدش فيه ذكر ما كان بصيغة التمريضَ؟
قلتُ: معناه: ما ذكرت فيه مسندًا إلَّا ما صح. وقال القرطبي: لا يعلق في كتابه إلَّا ما كان مسندًا، لكنه لم يسنده، ليُفَرِّقَ بين ما كان على شرطه في أصل كتابه، وبين ما ليس كذلك.