للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَُنْقَُشَنَّ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ"

٥٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

"لَا يَُنْقَُشَنَّ" في نـ: "لَا يَُنْقَُشُ".

===

"البخاري" موضع الخاتم في أيِّ اليدين إلا في هذا، وقال الداودي: لم يجزم به جويرية، وتواطؤ الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظه، وعمل الناس على لبس الخاتم في اليسار يدل على أنه المحفوظ. قلت: وكلامه متعقب فإن الظن فيه من موسى شيخ البخاري، وقد أخرجه ابن سعد والإسماعيلي عن جويرية، وجزما بأنه لبسه في يده اليمنى، وأخرج الترمذي من طريق حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه وقال: رأيت عبد الله بن جعفريتختم في يمينه، وقال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتختم في يمينه". ثم نقل عن البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب. وجمع البغوي في "شرح السُّنَّة" بأنه تختم أولًا في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر، هذا ملتقط من "الفتح" (١٠/ ٣٢٦ - ٣٢٧) قال النووي (٧/ ٣٢٢ - ٣٢٣): أما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه الحديثان، وهما صحيحان، وأما الفقهاء فقد أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحد منهما، واختلفوا في أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار، وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل، انتهى مختصرًا. قال العيني (١٥/ ٨٧): وسوّى الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير" بين اليمين واليسار. وقال بعض أصحابنا: هو الحق لاختلاف الروايات، انتهى. قال في "الدر" (٩/ ٥٩٦): ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى، وقيل: اليمنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>