وَقَالَ جَابِرٌ (٥): اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْحَائِطَ
===
ليس هو عين ماله، وإنما هو عين مال قد كان له، وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري والودائع وما أشبه (١) ذلك، فذلك مالُه بعينه، فهو أحقّ به من سائر الغرماء، وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والذي يدلّ عليه ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- في حديث سمرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"من سُرِقَ له متاع -أو ضاع له متاع- فوجده عند رجل بعينه فهو أحقّ بعينه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن"، هذا ملتقط من "العيني" (٩/ ١١٨ - ١٢٠"، وقد بسطه جدًا. [وانظر: "التعليق الممجد" (٣/ ٢٤٤)].
(١) "يحيى بن سعيد" ومن بعده هم المذكورون.
(٢) أي: قضاة.
(٣) مثلًا إلى يومين أو ثلاثة، "ع" (٩/ ١٢٣).
(٤) أي: تسويفًا بالحق، "ع" (٩/ ١٢٣).
(٥) "قال جابر" ابن عبد الله الأنصاري، فيما سبق قريبًا موصولًا من طريق كعب بن مالك عن جابر (ح: ٢٣٩٥)، "قس" (٥/ ٤٤٣).