للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ. [أطرافه: ١٥٦٥، ١٧٢٤، ١٧٩٥، ٤٣٤٦، ٤٣٩٧، أخرجه: م ١٢٢١، س ٢٧٣٨، تحفة: ٩٠٠٨، ١٠٤٦٩، ١٠٥٨٣].

٣٣ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (١) فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧]

"قَوْلِ اللهِ تَعَالَى" في نـ: "قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

===

= الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها (١)، كما رواه مسلم، بناءً على أن الفسخ كان خاصًّا بتلك السنة، وقال النووي ["المنهاج" (٨/ ٢٠١)]: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحجّ (٢) ثم الحجّ في عامه، وهو على التنزيه، إنما نهى عنهما ترغيبًا في الإفراد، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة، وقيل: علّة كراهة عمر أن يكون معرِّسًا بالمرأة ثم يشرع في الحجّ ورأسه يقطر، "عيني" (٤/ ٩٥) مختصرًا، ويجيء بعض بيانه [برقم: ١٥٦٣] إن شاء الله تعالى.

(١) قوله: ({مَعْلُومَاتٌ}) أي: معروفات (٣) عند الناس لا تشكل عليهم، " {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} " أي: ألزم نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه، " {فَلَا رَفَثَ} " الرفث الجماع ودواعيه وكذا التكلم بنحو ذلك بحضرة النساء، " {وَلَا فُسُوقَ} " أي: لا خروج عن حدود الشرع بارتكاب المحظورات، " {وَلَا جِدَالَ} " أي: المِراء مع الخدم والرفقة، "قس" (٤/ ٦٦)، ["عيني" (٧/ ٩٦ - ٩٧)].


(١) في الأصل: "عليهما".
(٢) في الأصل: "أي: الاعتمار في أشهر الحج".
(٣) في الأصل: "أي: مصروفات".

<<  <  ج: ص:  >  >>