للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (١)، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ (٢)، عَنِ الْقَاسِم (٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ (٤)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"هَلْ يُجْزِئُ" في نـ: "هَلْ يُجْزِئُهُ". "مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" ثبت في ذ.

===

وقال النووي: المراد بالنصب الذي لا يذمُّه الشرع، وكذا النفقة، واستدلّ بظاهر الحديث على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحلِّ القريبة أقلّ أجرًا من الاعتمار من جهة الحلّ البعيدة، وقال الشافعي: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها، قال: وإذا تنحَّى عن هذين الموضعين فما كان أبعد حتى يكون سفره أكثر كان أحبّ إليّ، انتهى. [انظر "فتح الباري" (٣/ ٦١١)].

قال العيني: قلت: اعتماره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الجعرّانة لم يكن بالقصد منها، وإنما كان حين رجع من الطائف مجتازًا إلى المدينة، وإذنه لعائشة من التنعيم لكونها أقربَ وأسهلَ عليها من غيرها، كذا في "ع" (٧/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، "قس" (٤/ ٣٥٥).

(١) "أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.

(٢) "أفلح بن حميد" الأنصاري المدني البخاري.

(٣) "القاسم" هو ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنهما.

(٤) قوله: (وحرم الحج) بضم الحاء والراء وهي الحالات والأماكن والأوقات التي للحج، وروي بفتح الراء جمع حرمة؛ أي محرمات الحج، "عمدة القاري"، (٧/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>