للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ (٣) قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ (٤) النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ (٥)، وَأَصْدُرُ (٦) بنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا: "انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبِكِ (٧) ". [راجع: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، س في الكبرى ٤٢٣٣، تحفة: ١٥٩٧١، ١٧٤٦٧].

"وَلَكِنَّهَا" في نـ: "وَلَكِنَّهُ".

===

(١) ابن أبي بكر الصديق، "قس" (٤/ ٣٥٤).

(٢) المذكور، "قس" (٤/ ٣٥٤).

(٣) النخعيين، "قس" (٤/ ٣٥٤).

(٤) يرجع.

(٥) أي: بحجةٍ وعمرةٍ، "ع" (٧/ ٤٢٣).

(٦) بضم الدال، أي: أرجع أنا بحجةٍ.

(٧) قوله: (ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك) كلمة "أو" إما للتنويع أو للشك، أي: لما في إنفاق المال في الطاعات من الفضل، وقمع النفس من شهواتها من المشقة، وقد وعد الله عزَّ وجلّ الصابرين أن يوفيهم أجورهم بغير حساب، لكن قال الشيخ عِزُّ الدين بن عبد السلام: إن هذا ليس بمطرد، فقد تكون بعض العبادة أخفّ من بعض، وهي أكثر فضلًا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان وغيرها، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره، ونحو ذلك. وأجيب: بأن الذي ذكره لا يمنع الاطّراد؛ لأن الكثرة الحاصلة فيما ذكره ليست من ذاتها، وإنما هي بحسب ما يعرض لها من الأمور المذكورة، فافهم فإنه دقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>