للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ (١) وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ (٢) ". وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ.

٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٣)، ثَنَا شُعْبَةُ (٤)، ثَنَا الْحَكَمُ (٥)، عَنْ عِرَاكِ بْنِ

===

(١) قوله: (باب الشهادة على الأنساب … ) إلخ، قال في "الفتح" (٥/ ٢٥٤): هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة، وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم، فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه من لازِمِه، وقد نقل فيه الإجماع. وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب، فإنها كانت في الجاهلية وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له. وأما الموت القديم فيستفاد حكمه بالإلحاق، قاله ابن المنير. قوله: "والتثبت فيه" هو بقية الترجمة، وكأنه أشار إلى قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة: "انظُرْن مَنْ إخوانُكن من الرضاعة"، ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث، وسيأتي الكلام عليها جميعًا في "الرضاع" آخر "النكاح" [برقم: ٥١٠١]، "فتح الباري" (٥/ ٢٥٤)، قال ابن بطال: مقصود هذا الباب: أن ما صحّ من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت في النفوس، لا يُحتاج فيه إلى معرفة الشهود، ولا إلى عددهم، "خ" (٢/ ٢٤٦) [انظر: "الكرماني" (١١/ ١٦٨)].

(٢) مصغّرًا لثوبة بالمثلثة ثم الموحدة: مولاة أبي لهب، أرضعت أولًا حمزة، وثانيًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وثالثًا أبا سلمة، واختلف في إسلامها، "ك" (١١/ ١٦٦).

(٣) "آدم" هو ابن أبي إياس.

(٤) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(٥) "الحكم" ابن عتيبة مصغّرًا، أبو محمد الكندي الكوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>