للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ (١)؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ (٢) لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. [راجع: ٣٧١، أخرجه: س ٣٣٨١، تحفة: ٥٧٧].

بَابُ (٣) مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

٥٠٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٤)، عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ (٥)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (٦). [أخرجه: م ١٣٦٥، س ٣٣٤٢، ق ١٩٥٧، تحفة: ٢٩١، ٩١٢].

"أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ" في نـ: "أَوْ مَا مَلَكَتْ".

===

(١) قوله: (إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه) وعند مسلم: "فقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ "، وشاهد الترجمة منه تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية؟ فيطابق أحد ركني الترجمة، "فتح" (٩/ ١٢٨).

(٢) أي: هيأ لها وطأً خلفه على البعير.

(٣) بالإضافة، "ع" (١٤/ ٢٦).

(٤) ابن زيد.

(٥) بفتح المهملة وسكون الموحدة الأوليين، "خ" (٢/ ٤٥٧).

(٦) قوله: (وجعل عتقها صداقها) أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث، وأجاب الباقون عن

<<  <  ج: ص:  >  >>