"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ". "حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ". "مِنَ اللَّاتي" في نـ: "مِنَ اللَّائي".
===
الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: إن النساء محرمات إلا ما أحل اللَّه أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم، هذا كله من "الفتح"(٩/ ١٦٢، ١٦٤).
(١) بل صداق كل واحدة بُضع الأخرى، كذا في "القاموس"(ص: ٣٨٩).
(٢) قوله: (هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) من الرجال على أن ينكحها من غير ذكر صداق، أو مع ذكره؟ أجازه الحنفية لكن قالوا: يجب مهر المثل، قالوا: ولا يقال: الانعقاد بلفظ الهبة خاص به -صلى اللَّه عليه وسلم-، بدليل قوله:{خَالِصَةً لَكَ}[الأحزاب: ٥٠]؛ لأنا نقول: الاختصاص والخصوص في سقوط المهر بدليل أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} إلى قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً}[الأحزاب: ٥٠]، وبدليل قوله تعالى:{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} والحرج بلزوم المهر، وقال الشافعية والجمهور: لا ينعقد إلَّا بلفظ التزويج أو الإنكاح فلا ينعقد بلفظ البيع والتمليك والهبة، "قس"(١١/ ٤٥٣). [انظر "الأبواب والتراجم"(٥/ ٢١٨)].