للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا -وَهِي كَاذِبَةٌ- فَأَعْرَضَ (١) عَنْهُ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: "كَيْفَ بِهَا (٢) وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ"، وَأَشَارَ إِسمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيهِ (٣) السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ. [راجع: ٨٨].

٢٤ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

"قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا" في ذ: "لَقَدْ أَرْضعْتُكُمَا". "فَأَعْرَضَ عَنْهُ" كذا في سـ، وفي هـ، حـ، ذ: "فَأَعْرَضَ عَنِّي". " {وَأَخَوَاتُكُمْ. . .} إلخ" في ذ بدله: "الآية، إلى قوله: {عَلِيمًا حَكِيمًا} ".

===

(١) فيه التفات، ولأبي ذرعن الكشميهني: فأعرض عني، "ف" (٩/ ١٥٣).

(٢) قوله: (كيف بها) أي: كيف تباشرها وتفضي إليها، والحال أنه قد قيل: إنك أخوها. قوله: "دعها عنك" أي: اتركها. وهذا محمول عند الأكثر على الأخذ بالاحتياط؛ إذ ليس هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذب لها فلا تقبل؛ لأن شهادة المرء على فعل نفسه غير مقبول شرعًا، وعند بعض الفقهاء محمول على فساد النكاح بمجرد شهادة النساء، فقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: يثبت الرضاع بشهادة امرأتين، وقيل: بشهادة أربع، وقال ابن عباس: بشهادة المرضعة وحدها بيمينها، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق، وعند الحنفية: لا يثبت ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان، ملتقط من "المرقاة" (٦/ ٣٢٦)، و"الطيبي" (٦/ ٢٧٠)، و"الكرماني" (١٩/ ٨١). ومرَّ [برقم: ٢٠٥٢] في أول "البيوع".

(٣) قوله: (وأشار إسماعيل بإصبعيه) حكاية عن أيوب في أنه أشار بهما إلى الزوجين، قاله الكرماني (١٩/ ٨١). قال في "الفتح" (٩/ ١٥٣): القائل علي، والحاكي إسماعيل، والمراد حكاية فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث أشار بيده وقال بلسانه: "دعها عنك"، فحكى ذلك كل راو لمن دونه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>