للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُوَ ابْنُ سُوَيدٍ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ح وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ". [راجع: ١٩٠٨، أخرجه: م ١٠٨٩، د ٢٣٢٣، ت ٦٩٢، ق ١٦٥٩، تحفة: ١١٦٧٧].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ تَمَّ ذُو الْحَجَّةِ، وَإِنْ نَقَصَ ذُو الْحَجَّةِ تَمَّ رَمَضَانُ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضِيلَةِ (٣) إِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَو ثَلَاثِينَ.

١٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ"

١٩١٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، ثَنَا شُعْبَةُ (٤)، ثَنَا الأَسوَدُ بْنُ

"هُوَ ابْنُ سُوَيدٍ" في نـ: "يَعْنِي ابْنَ سُوَيدٍ". "ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ".

===

(١) العدوي، "قس" (٤/ ٥٢٥).

(٢) أبي بكرة نفيع الثقفي.

(٣) قوله: (لا ينقصان في الفضيلة) قيل: معناه لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان؛ لأن فيه المناسك، والأصحّ أن المراد أن هذين الشهرين وإن نقص عددهما في الحساب فحكمهما على الكمال في العبادة لئلا ينقدح في صدورهم شكّ إذا صاموا تسعة وعشرين، أو إن وقع الخطأ في عرفة لم يكن في حجهم نقص، كذا في "الكرماني" (٩/ ٩١)، وفيه أقوال أُخر ذكرها العيني (٨/ ٤٧) وابن حجر (٤/ ١٢٥).

(٤) "آدم" و"شعبة"، تقدَّما.

<<  <  ج: ص:  >  >>