للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ (١)

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ (٢) فَقَالَ: صَلّي عَنْهَا (٣)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ (٤).

٦٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

"صَلِّي" في نـ: "صَلِّ". "عَنْهَا" في نـ: "عَلَيهَا".

===

(١) هل يقضى عنه أم لا؟ "ع" (١٥/ ٧٤٢).

(٢) موضع مشهور بالمدينة وقد يذكّر ويصرف، "ك" (٢٣/ ١٣٤).

(٣) قوله: (فقال: صلي عنها) وبهذا أخذت الظاهرية، وقالوا: يجب قضاء النذر عن الميت صومًا كان أو صلاة، وقالت الشافعية: يجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهما لتضمن أحاديث الباب بذلك، وعند الحنفية: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء على أنه لا يصلي أحد عن أحد، فرضًا ولا سُنَّة، لا عن حي ولا عن ميت. والجواب عما روي عن ابن عمر: أنه صح عنه خلاف ذلك، وقال مالك في "الموطأ": إنه بلغه أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد، ويحمل قوله: "صلي عنها" إن شئت. وقال الكرماني (٢٣/ ١٣٤): وروي: "صلي عليها" فإما أن يقام "على" مقام "عن" إذ حروف الجر بينها مناوبة، وإما أن يقال: الضمير راجع إلى قباء، انتهى. قلت: المناوبة بينها ليست على الإطلاق، وأقول: لم لا يجوز أن يكون معنى "صلي عليها" ادعي لها؟ فيكون أمره بالدعاء لها، "ع" (١٥/ ٧٤٢).

(٤) روي عنه أيضًا خلاف، فالنقل عنه مضطرب [انظر "الفتح" (١١/ ٥٨٤)،، فلا تقوم به حجة لأحد.

(٥) الحكم بن نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>