للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ (١) كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَه، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً (٢) بَعْدُ.

[راجع ح: ٢٧٦١].

٦٦٩٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَ عَلَيهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاقْضِ اللَّهَ،

"عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" زاد في ذ: "ابنُ عُتبَةَ". "سُنَّةً بَعْدُ" في نـ: "سُنَّة بَعْدَهُ". "أَتَى رَجُلٌ" في نـ: "قَالَ: أَتَى رَجُلٌ". "نَذَرَتْ" في سـ، حـ، ذ: "قَدْ نَذَرَتْ".

===

(١) قيل: كان نذرها صيامًا، وقيل: صدقة، وقيل: نذرًا مطلقًا، أو كان معينًا عند سعد، "قس" (١٤/ ١٢٨).

(٢) قوله: (فكانت سُنَّة) أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية، وهو أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا، كذا قاله في "الفتح" (١١/ ٥٨٤) تبعًا "للكواكب" (٢٣/ ١٣٤). قال العيني (١٥/ ٧٤٣): معنى التركيب ليس كذلك، وإنما معناه: فكانت فتوى النبي - صلى الله عليه وسلم - سُنَّة يعمل بها بعد إفتائه - صلى الله عليه وسلم - بذلك، والضمير في كانت يرجع إلى الفتوى بدليل قوله: "فأفتاه"، "قس" (١٤/ ١٢٨).

(٣) ابن [أبي] إياس.

(٤) بالموحدة المكسورة: جعفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>