للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسَمُ ذَلِكَ

٥٢١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (٢)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ. [راجع: ٢٥٩٣، أخرجه: م ٥٢١٢، تحفة: ١٦٨٩٧].

٩٩ - بَابُ الْعَدْلِ بيْنَ النِّسَاءِ (٤)

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: ١٢٩].

"{نْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} " زاد بعده في نـ: " {وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} ".

===

الظاهر أنه كلام حفصة، ويحتمل أن يكون كلام عائشة. ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة، "ف" (٩/ ٣١١).

(١) أبو غسان النهدي، "ف" (٩/ ٣١٢).

(٢) هو ابن معاوية.

(٣) عروة بن الزبير.

(٤) قوله: (باب العدل بين النساء. . .) إلخ، ليس في هذا الباب حديث، ومرَّ توجيهه مرارًا فيما تقدم من أنه لم يجد على شرطه، أو أراد ولم يتفق، وهذا على ما يوجد في بعض النسخ من قوله: "باب إذا تزوج البكر على الثيب" بين الآية والحديث. وقال القسطلاني (١١/ ٥٧٩): سقط التبويب ولاحقه لأبي ذر. فعلى هذا لا إشكال، وعليه شرح ابن حجر (٩/ ٣١٣) حيث قال بعد قوله: "باب العدل بين النساء" {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا. . .} إلخ: أشار بذكر الآية إلى أن النفي فيها العدل بينهن من كل جهة، وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية

<<  <  ج: ص:  >  >>