(٢) قوله: (كان يوتر على البعير) وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كذلك كان يفعل، وهو خلاف حديث الباب فلا يتمّ الاستدلال بهذين الحديثين.
أما وجه النظر والقياس فيقتضي عدم جوازه على الراحلة، وبيان ذلك أن الأصل المتفق عليه عدم جواز الوتر على الأرض قاعدًا مع القدرة على القيام، فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته وهو يطيق النزول، ويجوز أن إيتاره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الراحلة يكون قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم من بعد، كذا في "العيني"(٥/ ٢٢٩).