للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ (١) حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (٢). [أطرافه: ١٠٠٠، ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١٠٥، أخرجه: م ٧٠٠، ت ٧٧٢، س ١٦٨٨، ق ١٢٠٠، تحفة: ٧٠٨٥].

٦ - بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ (٣)

١٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ (٥) بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلَاةَ اللَّيْلِ

"فِي رَسُولِ اللهِ" في نـ: "فِي رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

===

(١) معناها: الاقتداء.

(٢) قوله: (كان يوتر على البعير) وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كذلك كان يفعل، وهو خلاف حديث الباب فلا يتمّ الاستدلال بهذين الحديثين.

أما وجه النظر والقياس فيقتضي عدم جوازه على الراحلة، وبيان ذلك أن الأصل المتفق عليه عدم جواز الوتر على الأرض قاعدًا مع القدرة على القيام، فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته وهو يطيق النزول، ويجوز أن إيتاره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الراحلة يكون قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم من بعد، كذا في "العيني" (٥/ ٢٢٩).

(٣) أي: كالحضر.

(٤) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(٥) البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>