(١) قوله: (وقال ابن عمر. . .) إلخ، لما كانت الترجمة مشتملة على بيان وجوب العمرة وبيان فضلها، قدّم بيانَ وجوبها أولًا، واستدلّ عليه بهذا التعليق، ثم ذكر:"قال ابن عباس: إنها لَقرينتُها في كتاب الله" أي: إن العمرة لَقَرِينَةُ الحجة في كتاب الله، وقد أمر الله تعالى بإتمامهما، والأمر للوجوب، كذا ذكره العيني (٧/ ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١).
قال ابن حجر في "الفتح"(٣/ ٥٩٧): جزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابعٌ في ذلك للمشهور من الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية، انتهى.
قال العيني: قال أصحابنا: إن العمرة سنة، وينبغي أن يأتي بها عقيب الفراغ من أفعال الحج، واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث جابر (ح: ٩٣١): "أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل" وقال: هذا حديث حسن صحيح.