مَا أَنْقَعْتُ (١) لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ أَنْقَعْتُ (٢) لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ (٣)[راجع: ٥١٧٦، أخرجه: م ٢٠٠٦، س في الكبرى ٦٦٢٣، تحفة: ٤٧٧٩].
أو كانت تخدمهن وهى مستورة بالجلباب، وقال تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}[النور: ٣٠] وقال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}[النور: ٣١]، "ك"(٢٠/ ١٠١).
(١) تقدم الحديث (برقم: ٥١٨٢ و ٥١٨٣ و ٥٥٩١).
(٢) كلُّ ما أُلْقِي في ماء فقد أُنْقِع، "نهاية"(٥/ ٢٢٧).
(٣) بحث معناه (برقم: ٥٥٩١).
(٤) قوله: (الباذق) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة، ونقل عن الشيخ أبي الحسن -يعني القابسي- أنه حدث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها فقال: ما وقفت عليه، قال: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ، وقال ابن التين: هو فارسي معرب. وقال الجواليقي: أصله: باذه وهو الطلاء، وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر، أو إذا طبخ بعد أن اشتد، وذكر ابن سيده في "المحكم": أنه من أسماء الخمر، ويقال للباذق أيضًا: المثلث؛ إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، كذا في "ف"(١٠/ ٦٣). وقال في "القاموس"(صـ: ٧٩٨): بكسر الذال وفتحها: ما يطبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديدًا، والطلاء، والنصف، -وهو الذي ذهب نصفه-. والباذق كلها حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها، ولا يجب الحد بشربها ما لم يسكر، ونجاستها خفيفة، وفي رواية: غليظة، ويجوز بيعها عند أبي حنيفة، ويضمن قيمتها بالإتلاف، كذا في "العيني"(١٤/ ٥٩٩).