للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥ - بَابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ (١)

٢١٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢)، ثَنِي مَالِكٌ (٣)، عَنْ نَافِعٍ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ (٥) بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ (٦) كَيْلًا (٧). [أطرافه: ٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥، أخرجه: م ١٥٤٢، س ٤٥٣٤، تحفة: ٨٣٦٠].

٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٨)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٩)،

===

(١) فكأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق الحديث من ذكر الطعام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، "ف" (٤/ ٣٧٧).

(٢) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.

(٣) "مالك" الإمام.

(٤) "نافع" مولى ابن عمر.

(٥) بالمثلثة، أي: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار؛ فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر، "ع" (٨/ ٤٧٣).

(٦) بسكون الراء: شجرة العنب، لكن المراد ههنا نفس العنب، "ع" (٨/ ٤٧٣).

(٧) نهى عنه لما فيه من الغبن والجهالة، وأصل المزابنة من الزبن، وهو الدفع، وكأنّ كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبَه عن حقّه بما يزداد منه، "مجمع البحار" (٢/ ٤١٨)، وسيجيء في "٨٢ - باب بيع المزابنة … " إلخ، إن شاء الله تعالى. ومطابقته ظاهرة من حيث المعنى، "ع" (٨/ ٤٧٢).

(٨) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(٩) "حماد بن زيد" ابن درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>