للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (١)، عَنِ الأَعْرَجِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا". [أخرجه: م ١٧٤١، س في الكبرى ٨٦٣٤، تحفة: ١٣٨٧٤].

١٥٧ - بَابٌ الْحَرْبُ خُدعَةٌ (٣) (٤)

٣٠٢٧ - حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥)، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٦)،

"وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ" في نـ: "فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ".

===

(١) " أبي الزناد" هو عبد الله بن ذكوان.

(٢) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(٣) قوله: (الحرب خدعة) أي: الخداع في الحرب مباح وإن كان محظورًا في غيرها من الأمور، وفيه لغات ثلاث: أجودها فتح الخاء وسكون الدال، ومعناه المرة، أي: أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع، أي: أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة، وهو أفصح الروايات وأصحها، والثاني: بضم أوله وسكون ثانيه، وهو الاسم من الخداع، أي: بها يخدع الرجال، أي: هي محل الخداع وموضعه، يعني معظم ذلك المكر والخديعة كقوله: الحج عرفة، والثالث: بضم أوله مع فتح الثانية، معناه أن الحرب تخدع الرجال وتُمنّيهم الظفر ولا تفي لهم، كالضحكة لمن يكثر الضحك، كذا في "المجمع" (٢/ ٢٠) و"الفتح" (٦/ ١٥٨) و"الكرماني" (١٣/ ٣٢).

(٤) ظاهره إباحة الكذب فيها لكن التعريض أولى، كذا في "المجمع" (٢/ ٢٠). قال النووي: اتفقوا على جواز خداع الكفار كيف ما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز.

(٥) المسندي، "قس" (٦/ ٥٥٧).

(٦) "عبد الرزاق" ابن همام.

<<  <  ج: ص:  >  >>