"وَإذَا أَصْبَحَ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَإذَا أَصْبَحَ". "يَعْنِي إذَا لَمْ يَصُمْ. . ." إلخ، ثبت في قتـ، ذ. "ابنِ شَيْبَةَ" ثبت في ذ. "أَنَهَى النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"نَهَى النَّبِيُّ". "أَنْ يَتَفَرَّدَ بِصَوْمِهِ" في هـ: "أَنْ يُفْرِدَ بِصَومٍ"، وفي قتـ، ذ:"يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَومِهِ".
===
(١) قوله: (باب صوم يوم الجمعة) اختلفوا فيه على خمسة أقوال، أحدها: كراهته مطلقًا، والثاني: إباحته مطلقًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد، وقال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه وممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، والثالث: كراهية إفراده بالصوم، والرابع: أن النهي إنما هو عن تحرّيه واختصاصه، والخامس: يحرم صوم الجمعة وحده، وهو قول ابن حزم، "ع"(٨/ ٢١٥) مختصرًا.