للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَظُنُّهُ (١) قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ"، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. وَقَالَ (٢) ثَابِثٌ (٣)، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ (٤)، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَشَعْبَانَ أَصَحُّ. [أخرجه: م ١١٦١، د ٢٣٢٨، س في الكبرى ٢٨٦٨، تحفة: ١٠٨٤٩، ١٠٨٤٤].

"وَقَالَ ثَابِثٌ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ثَابِثٌ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في صغـ.

===

= تبويب البخاري، وقيل: هو أوسطه، وقيل: هو أوله، والحديث مقيَّد بشهر شعبان، والمصنف أطلق في الترجمة إشارة إلى أن ذلك لا يختصّ بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف. فإن قلت: هذا يعارض النهي بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ قلت: أجابوا بأن هذا الرجل كان يعتاد الصوم آخر الشهر، فتركه لِخوفه من الدخول في النهي، فبيَّن له رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما المنهي غير المعتاد، "ع" (٨/ ٢١٠ - ٢١١)، "ك" (٩/ ١٤١ - ١٤٢) ملتقط منهما.

(١) هذا الظن من أبي النعمان، لما حدث به البخاري وإلا فقد رواه الجوزقي بدون ذلك، وهو الصواب، "ف" (٤/ ٢٣٠)، "ع" (٨/ ٢١٢).

(٢) وصله مسلم، "قس" (٤/ ٦٣١).

(٣) البناني.

(٤) ابن حصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>