"وَقَالَ ثَابِثٌ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ثَابِثٌ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في صغـ.
===
= تبويب البخاري، وقيل: هو أوسطه، وقيل: هو أوله، والحديث مقيَّد بشهر شعبان، والمصنف أطلق في الترجمة إشارة إلى أن ذلك لا يختصّ بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف. فإن قلت: هذا يعارض النهي بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ قلت: أجابوا بأن هذا الرجل كان يعتاد الصوم آخر الشهر، فتركه لِخوفه من الدخول في النهي، فبيَّن له رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما المنهي غير المعتاد، "ع"(٨/ ٢١٠ - ٢١١)، "ك"(٩/ ١٤١ - ١٤٢) ملتقط منهما.
(١) هذا الظن من أبي النعمان، لما حدث به البخاري وإلا فقد رواه الجوزقي بدون ذلك، وهو الصواب، "ف"(٤/ ٢٣٠)، "ع"(٨/ ٢١٢).