للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ (١) ثُمَّ سَلَّمَ. [أطرافه: ٨٣٠، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ٦٦٧٠، أخرجه: م ٥٧٠، د ١٠٣٤، ت ٣٩١، س ١٢٢٢، ق ١٢٠٧، تحفة: ٩١٥٤].

١٤٧ - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الأولَى (٢)

===

(١) قوله: (قبل أن يُسَلِّم) وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.

قال الخطابي: فيه أن موضع سجدتي السهو قبل السلام، ومن فَرَّق بأن السهو إذا كان عن نقصان سجد قبل السلام، وإذا كان من زيادة سجد بعد السلام، لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح، انتهى.

أشار به إلى مذهب مالك فإنه فَصَّل، وأصحابنا ذهبوا إلى أن سجدتي السهو بعد السلام، واحتجوا بحديث المغيرة بن شعبة قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسها فنهض في الركعتين فَسَبَّحْنا به، فمضى، فلما أتم الصلاة وسلَّم سجد سجدتي السهو"، أخرجه الطحاوي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود أيضًا، واحتجّوا أيضًا بأحاديثَ رُوِيتْ عن جماعة من الصحابة فيها سجود السهو بعد السلام، وقد بَيَّنّا ذلك في شرحنا لـ "معاني الآثار" للحافظ أبي جعفر الطحاوي، ومثل مذهبنا مروي عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعمار بن ياسر وأنس رضي الله عنهم، قاله العيني (٤/ ٥٨٠).

وقال صاحب "الهداية" (١/ ٧٤): والخلاف في الأولوية، انتهى. فعلى هذا حديث الباب يُحْمَلُ على بيان الجواز.

(٢) قوله: (باب التشهد في الأولى) أي: باب لبيان مشروعية التشهد في الجلسة الأولى، وكأن مراده من إيراد هذا أن الباب السابق لَمَّا عُلِمَ منه عدم الوجوب، احتيج إلى بيان نفس المشروعية لئلا يعتري الشك فيه، فظهر بهذا الفرق بين الترجمتين، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٤٢٠) و"الكرماني" (٥/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>