للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". [أخرجه: د ٣٣٠٠، ق ٢١٣٦، تحفة: ٥٩٩١].

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوب، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

٣٢ - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا (٢) (٣) فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ

٦٧٠٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

"مُرْهُ" في نـ: "مُرُوهُ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ".

===

أن السكوت عن المباح وعن ذكر الله ليس بطاعة، وكذلك الجلوس في الشمس، وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سُنَّة، وإنما الطاعة ما أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، "ع" (١٥/ ٧٤٦).

(١) فيكون مرسلًا.

(٢) أي: معينةً.

(٣) قوله: (من نذر أن يصوم أيامًا … ) إلخ، أي هل يجوز له أن يصوم ذلك اليوم أو لا؟ أم كيف حكمه؟ ولم يبين الحكم على عادته في غالب الأبواب، إما اكتفاء بما يوضع ذلك من حديث الباب، أو اعتمادًا على المستنبط مما قاله الفقهاء في ذلك الباب، والحكم ها هنا أن الصوم في يوم النحر أو يوم الفطر لا يجوز إجماعًا، ولو نذر صومهما لا ينعقد عند الشافعي، وهو المشهور من مذهب مالك، وعند أبي حنيفة ينعقد، ولكن لا يصوم ويجب عليه قضاؤه، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، "ع" (١٥/ ٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>