للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَصَتْ (١) بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ (٢)، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ، وَكفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ (٣) طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ (٤) ". [راجع: ١٢٦٥، أخرجه: د ٣٢٣٩، س ٢٨٥٦، تحفة: ٥٤٩٧].

١٤ - بَابُ الاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ (٥)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٦): يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ (٧)

===

(١) أي: كسرت رقبته، "ع" (٧/ ٥٢٩).

(٢) وكان عند الصخرات بعرفات، "قس" (٤/ ٤٣٤).

(٣) بتشديد الراء، "ع" (٧/ ٥٢٩).

(٤) قوله: (يهلّ) بضم الياء من الإهلال، أي: يرفع صوته بالتلبية، وهي جملة وقعت حالًا من الضمير الذي في "يُبعث" احتجّت الشافعية بهذا الحديث على بقاء إحرام الميت في إحرامه، ولا يجوز أن يُلْبَسَ المخيطَ ولا يخمَّر رأسه ولا يُمَسّ طيبًا، وبه قال أحمد وإسحاق، وقالت الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بموته، ويُفْعَل به ما يُفعَلُ بالحي، وهو قول الأوزاعي أيضًا، وجوابهم عنه أنه واقعة عين لا عموم فيها؛ لأنه علّل ذلك بقوله: "لأنه يُبْعَث يوم القيامة ملبِّيًا"، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصًّا بذلك الرجل، ولو استمرّ بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه، "ع" (٧/ ٥٢٩ - ٥٣٠).

(٥) إما للتطهير عن الجنابة، وإما للتنظيف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة، "ع" (٧/ ٥٣٠).

(٦) وصله الدارقطني، "قس" (٤/ ٤٣٤).

(٧) "ولم ير ابن عمر" ابن الخطاب، وصله البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>