(٢) قوله: (بالحكّ بأسًا) مطابقته لما ترجم من حيث إن في الحكِّ من إزالة الأذى كما في الغسل، "قس"(٤/ ٤٣٥)، "ع"(٧/ ٥٣٠).
(٣)"عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(٤)"مالك" الإمام المدني.
(٥)"زيد بن أسلم" مولى عمر.
(٦)"إبراهيم بن عبد الله بن حنين" مولى العباس رضي الله عنه المدني.
(٧) ابن نوفل القرشي، "قس"(٤/ ٤٣٥).
(٨) قوله: (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة: موضع قريب من مكة، والباء فيه بمعنى في، أي: اختلفا وهما نازلان في الأبواء، قوله:"إلى أبي أيوب" واسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، وفي رواية ابن عيينة "بالعرج" بفتح المهملة وسكون الراء آخره جيم، وهي قرية جامعة قريبة من الأبواء، قوله:"بين القرنين" هما جانبا البناء الذي على رأس البئر يوضع خشب البكرة عليهما.
وقد اختلف العلماء في غَسل المحرم رأسه، فذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بأس بذلك، ووردت الرخصة بذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر، وعليه الجمهور، وحجتهم حديث الباب، وكان مالك يكره ذلك للمحرم، وذكر أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من الاحتلام، "ع"(٧/ ٥٣١، ٥٣٢).