للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيءٌ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى (١) رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصلَاةِ شَيءٌ لَنَبَّأتُكُمْ (٢) بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي (٣)، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ (٤) الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". [أطرافه: ٤٠٤، ١٢٢٦، ٦٦٧١، ٧٢٤٩، أخرجه: م ٥٧٢، د ١٠٢٠، س ١٢٤١، ق ١٢١١، تحفة: ٩٤٥١].

٣٢ - بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى (٥) إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

"رِجْلَيْهِ" كذا في صـ، وفي نـ: "رِجْله". "لِيُسَلِّمْ" في ذ: "يُسَلِّمْ". "يَسْجُدْ" في صـ: "فَلْيَسْجُدْ". "وَمَنْ لَمْ يَرَ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "وَمَنْ لَا يَرى". "فَصَلَّى" في نـ: "وَصَلَّى".

===

لما حدَّثَ الحكمَ، وقد تابع الحَكَمَ على ذلك حمادُ بن أبي سليمان وطلحةُ بن مصرّف وغيرهما، وعيّن في رواية [الحكم] أيضًا وحمادٍ أنها الظهر، "فتح" (١/ ٥٠٤).

(١) عَطَفَ.

(٢) أخبرتكم.

(٣) بالتسبيح ونحوه، "ع" (٣/ ٣٧٨).

(٤) أي: ليطلب الصواب بالاجتهاد، "ع" (٣/ ٣٧٨)، "خ" (١/ ٢٤٦).

(٥) قوله: (من سها فصَلّى) قال الكرماني: قوله: "فصَلّى" تفسير لقوله: "سها"، والفاء تفسيريةٌ، و"مَا بَقِيَ" أي: الركعتين الأخريين، ومناسبة هذا التعليق للترجمة أنه جعل زمان الإقبال على الناس داخلًا في حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>