للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ (١) ". [راجع: ٢٢٩٨، تحفة: ١٣٦٠٤].

٢ - بَابُ قَوْلُهُ: {ادْعُوهُمْ (٢) لِآبَائِهِمْ (٣)} [الأحزاب: ٥]

٤٧٨٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ ابْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {ادْعُوهُمْ (٧) لِآبَائِهِمْ

"فَلْيَرِثْهُ" في نـ: "فَلْتَرِثْهُ". "فَإِنْ تَرَكَ" في نـ: "وَإِنْ تَرَكَ". "وَأَنَا" في قتـ، ذ: "فَأنَا". "بَابُ" سقط في نـ. "قَوْلُهُ" سقط في نـ. " {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} " زاد بعده في نـ: " {هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} وفي نـ: " {هُوَ أَقْسَطُ} الآية".

===

ماله من الحق عند نزول هذه الآية، بل ذكر ما عليه فقال: "فأيما مؤمن ترك مالًا" أو حقًا من الحقوق بعد وفاته "فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينًا" عليه لأحد "أو ضياعًا" بفتح المعجمة، أي: عيالًا ضائعون لا شيء لهم ولا قَيِّمَ "فليأتني" كل من رَبّ الدَّين أُوفيه، والضائع من العيال أكفله، انتهى. ومرَّ الحديث مع بعض بيانه في (رقم: ٢٣٩٩) في "الاستقراض".

(١) أي: ولي الميت أتولى عنه أموره، "قس" (١٠/ ٥٨١).

(٢) أي: انسبوهم.

(٣) الذين ولدوهم، "قس" (١٠/ ٥٨١).

(٤) أبو الهيثم البصري، "قس" (١٠/ ٥٨٢).

(٥) الإمام في المغازي مولى آل الزُّبَير بن العوام، "قس" (١٠/ ٥٨٢).

(٦) ابن عبد اللَّه، "قس" (١٠/ ٥٨٢).

(٧) فأُمِرَ بردِّ نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، ونسخ ما كان في ابتداء

<<  <  ج: ص:  >  >>